للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللهو أو نحو ذلك، وتكون وصية باطلة.

١٠ - تستحب الوصية لمن له مال كثير ووارثه غير محتاج؛ لقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ) [البقرة: ١٨٠]، والخير هو المال الكثير، وتكره لمن ماله قليل ووارثه محتاج؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس). وكثير من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ماتوا، ولم يوصوا.

١١ - تحرم الوصية إذا كان قصد الموصي المضارة بالورثة؛ لقوله تعالى: (غَيْرَ مُضَارٍّ) [النساء: ١٢].

١٢ - لا يصح قبول الوصية ولا ملكها إلا بعد موت الموصي؛ لأن ذلك وقت ثبوت حقه، هذا إذا كانت الوصية لمعين، أما إن كانت لغير معين، كالفقراء والمساكين، أو على طلبة العلم، أو المساجد، ودور الأيتام، فإنها لا تحتاج إلى قبول وتلزم بمجرد الموت.

١٣ - يجوز للموصي أن يرجع في وصيته أو بعضها، وله نقضها. قال عمر - رضي الله عنه -: يغير الرجل ما شاء من وصيته (١).

١٤ - تصح الوصية لكل شخص يصح تمليكه سواء أكان مسلماً أم كافراً. قال تعالى: (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا) [الأحزاب: ٦].


(١) سنن البيهقي: (٦/ ٢٨١). وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٩/ ٧١) من قول عطاء وطاوس وأبي الشعثاء.