للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - الأخوات لأب: أن يكن اثنتين فأكثر، عند عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأشقاء والشقائق.

• خامساً: أصحاب الثلث اثنان وهم:

١ - الأم: تستحقه عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الأخوة والأخوات.

٢ - الأخوة لأم: أن يكونوا اثنين فأكثر، وعدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين، وعدم الأصل الوارث من الذكور وهما الأب والجد.

• سادساً: أصحاب السدس سبعة وهم:

١ - الأب: عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين.

٢ - الجد: عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين.

٣ - الأم: عند وجود الفرع الوارث وعند وجود الجمع من الأخوة.

٤ - الجدة: عند عدم وجود الأم.

٥ - بنت الابن: عند عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها، سوى صاحبة النصف، فإنها لا تأخذ السدس إلا معها.

٦ - الأخت لأب: عند عدم المعصب وهو أخوها، وأن تكون مع أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً.

٧ - الأخ أو الأخت لأم: عند عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارثين، وأن يكون منفرداً.

[المسألة الخامسة: في التعصيب]

العَصَبَةُ: هم الذين يرثون بلا تقدير؛ لأن العاصب إذا انفرد حاز جميع المال، وإذا كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض.

لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ) (١).

يعني: أقرب رجل.


(١) رواه البخاري برقم (٦٧٣٢)، ومسلم برقم (١٦١٥).