للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المسألة السابعة: في ذوي الأرحام]

ذوو الأرحام: هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، وهم على أربعة أصناف:

١ - من ينتمي إلى الميت، وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين، وإن نزلوا.

٢ - من ينتمي إليهم الميت، وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط، وإن علوا.

٣ - من ينتمي إلى أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات وبنات الأخوة وأولاد الأخوة لأم ومن يدلي بهم، وإن نزلوا.

٤ - من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته، وهم الأعمام للأم والعمات مطلقاً وبنات الأعمام مطلقاً والأخوال وإن تباعدوا وأولادهم، وإن نزلوا. ودليل توريثهم قوله تعالى: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) [الأنفال: ٧٥]. وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الخال وارث من لا وارث له) (١). وكيفية توريثهم أن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به، فيجعل له نصيبه. والله أعلم


(١) رواه أحمد (١/ ٢٨)، وأبو داود برقم (٢٨٩٩)، والترمذي برقم (٢١٠٣) وقال: "حديث حسن صحيح"، وصححه الشيخ الألباني (صحيح سنن الترمذي برقم ١٧٠٩).