للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥ - يحرم على المرأة زوج أمها، وزوج ابنتها، وابن زوجها، وأبو زوجها.

ثالثاً: المحرمات بالرضاع:

يحرم بالرضاع سبع نسوة، ذكر القرآن الكريم منهن اثنتين، وألحقت السنة بهن خمساً.

أ) المحرمات بالقرآن الكريم:

١ - الأم بالرضاع. وهي المرأة التي أرضعتك، ويلحق بها أمها، وأم أمها، وأم أبيها.

٢ - الأخت بالرضاع. وهي التي رضعتْ من أمك أو رَضَعْتَ من أمها أو رضعت أنت وهي من امرأة واحدة، أو رضعت من زوجة أبيها، أو رضعت هي من زوجة أبيك، لقوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) [النساء: ٢٣].

ب) المحرمات بالسنة المطهرة:

١ - بنت الأخ من الرضاع.

٢ - بنت الأخت من الرضاع.

٣ - العمة من الرضاع. وهي التي رضعت مع أبيك.

٤ - الخالة من الرضاع. وهي التي رضعت مع أمك.

٥ - البنت من الرضاع. وهي التي رضعت من زوجتك، فيكون الرجل أباً لها من الرضاع.

ودليل تحريم هؤلاء النساء من السنة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) (١). وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في بنت حمزة رضي الله عنهما: (إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة مما يحرم من الرحم) (٢).


(١) رواه البخاري برقم (٥٠٩٩)، ومسلم برقم (١٤٤٤).
(٢) رواه البخاري برقم (٥١٠٠)، ومسلم برقم (١٤٤٧) واللفظ لمسلم.