للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب الرابع: في السواك وسنن الفطرة، وفيه عدة مسائل]

السواك: هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة؛ لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح.

[المسألة الأولى: حكمه]

السواك مسنون في جميع الأوقات، حتى الصائم لو تَسَوَّك في حال صيامه فلا بأس بذلك سواء كان أول النهار أو آخره؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رغَّب فيه ترغيباً مطلقاً، ولم يقيده بوقت دون آخر، حيث قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) (١). وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) (٢).

[المسألة الثانية: متى يتأكد؟]

ويتأكد عند الوضوء، وعند الانتباه من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وعند قراءة القرآن، وعند الصلاة. وكذا عند دخول المسجد والمنزل؛ لحديث القدام بن شريح، عن أبيه قال: سألت عائشة، قلت: بأيِّ شيء كان يبدأ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك (٣). ويتأكد كذلك عند طول السكوت، وصفرة الأسنان، للأحاديث السابقة.

وكان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا قام من الليل يَشُوصُ (٤) فاه بالسواك (٥)، والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله، أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصوم ٢/ ٤٠ معلقاً بصيغة الجزم، ورواه أحمد (٦/ ٤٧)، والنسائي (١/ ١٠).
وصححه الألباني في الإرواء (١/ ١٠٥).
(٢) متفق عليه: البخاري برقم (٨٨٧)، ومسلم في كتاب الطهارة برقم (٢٥٢).
(٣) أخرجه مسلم برقم (٢٥٣).
(٤) الشوص: الدلك.
(٥) رواه البخاري في كتاب الوضوء باب السواك برقم (٢٤٥)، ومسلم في كتاب الطهارة باب السواك برقم (٢٥٥).