للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب السادس: في الظهار]

١ - تعريف الظهار وحكمه:

أ- تعريف الظهار:

الظهار لغة: مأخوذ من الظهر.

وشرعاً: أن يُشَبِّه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه، بنسب، أو رضاع أو مصاهرة، أو ببعضها، فيقول الرجل إذا أراد الامتناع عن الاستمتاع بزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي، أو أختي أو غيرهما، فمتى فعل ذلك فقد ظاهر من امرأته.

ب- حكمه:

الظهار حرام؛ لقوله تعالى: (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ) إلى قوله تعالى: (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا) [المجادلة: ٢]. وكان الظهار طلاقاً في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أنكره واعتبره يميناً مكفرة؛ رحمة من الله سبحانه وتيسيراً على عباده.

فيحرم عل المظاهر والمظاهر منها استمتاع كل منهما بالآخر -بجماع ودواعيه، كالقبلة، والاستمتاع بما دون الفرج- قبل التكفير؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) [المجادلة: ٣]. وقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للمظاهر: (لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به) (١).

٢ - كفارة الظهار:

كفارة الظهار مرتبة على النحو الآتي:

أ- عتق رقبة مؤمنة، سليمة من العيوب.

ب- فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها، صام شهرين قمريين متتابعين، لا


(١) رواه الترمذي برقم (١١٩٩) وحسَّنه، وابن ماجه برقم (٢٠٩٥) وحسَّنه الشيخ الألباني. (الإرواء ٢٠٩٢).