للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثانياً: إن كانت غير حامل: فيثبت لها ما يثبت للحامل إلا النفقة، وما يتبعها كالملبس فلا يثبت لها؛ لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حين طلقها زوجها تطليقة كانت بقيت لها، أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لها: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً) (١).

٢ - عدة المتوفى عنها:

يلزم المعتدة من وفاة زوجها الأحكام التالية:

١ - يجب عليها أن تعتد في المنزل الذي مات فيه زوجها، وهي فيه، ولو مؤجراً أو معاراً؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للفريعة بنت مالك: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) (٢). وفي رواية: (امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعيُ زوجك ... ). ولا يجوز تحولها إلى غيره إلا لعذر، كأن تخاف على نفسها البقاء فيه، أو تحول عنه قهراً أو لغير ذلك، فيجوز لها التحول حيث شاءت؛ للضرورة.

٢ - ملازمة البيت الذي تعتد فيه وعدم الخروج منه لغير حاجة. ويجوز لها الخروج من بيتها لحوائجها نهاراً لا في الليل؛ لأن الليل مظنة الفساد، فلا تخرج فيه من غير ضرورة، بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحاجات.

٣ - يجب عليها الإحداد على زوجها مدة العدة، وسيأتي الكلام على أحكام الإحداد تفصيلاً.

٤ - ليس لها النفقة، لانتهاء الزوجية بالموت.

[المسألة الرابعة: في الإحداد]

تعريف الإحداد، ودليل مشروعيته:

١ - تعريف الإحداد:

الإحداد لغة: الامتناع، يقال: حادٌّ ومُحِدٌّ، إذا تركت المرأة الزينة والطيب.


(١) رواه أبو داود برقم (٢٢٨٦)، والنسائي (٦/ ٢١٠)، ومسلم برقم (١٤٨٠) بمعناه، وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي برقم ٣٣٢٤).
(٢) أخرجه الترمذي برقم (١٢٢٤) وقال: صحيح، وابن ماجه برقم (٢٠٣١)، وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم ١٦٥١)