للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب الثاني: في الديات، وفيه مسائل]

[المسألة الأولى: تعريفها.]

الدِّيَة لغة: من: وَدَيْتُ القتيلَ أَدِيهِ دِيةً، إذا أعطيت ديته، والجمع: ديات.

وشرعاً: هي المال المؤدَّى للمجني عليه أو لوليه بسبب الجناية.

وتسمى أيضاً (العَقْل)؛ لأن القاتل كان يجمع الدية من الإبل، فيعقلها بفناء أولياء المقتول؛ ليسلمها إليهم.

[المسألة الثانية: مشروعيتها، ودليل ذلك، والحكمة منها]

١ - أدلة مشروعيتها: الدية واجبة بالكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) [النساء: ٩٢].

وأما السنة: فحديث أبي هريرة المتقدم ذكره: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، وإما أن يقتل). وكذا حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وفيه مقادير الديات.

وأجمع أهل العلم على وجوب الدية.

٢ - حكمة مشروعيتها: أما الحكمة من مشروعيتها: فهي حفظ الأرواح، وحقن دماء الأبرياء، والزجر، والردع عن الاستهانة بالأنفس.

[المسألة الثالثة: على من تجب الدية؟ ومن يتحملها؟]

من أتلف إنساناً أو جزءاً منه، لا يخلو من أحد أمرين:

- إن كانت الجناية التي فسدت بسببها النفس عمداً محضاً، وجبت الدية كلها في مال القاتل، إن حصل العفو وسقط القصاص. فإن بدل التلف يجب على متلفه، قال تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: ١٦٤].