للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف) (١)، ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو في المسجد فناداه، فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثَنَى ذلك عليه أرج مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: (أبك جنون؟) قال: لا، قال: (فهل أحصنت؟) قال: نعم، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (اذهبوا به فارجموه) (٢).

وأجمع العلماء على أن من زنى، وهو محصن، فحكمه الرجم بالحجارة حتى الموت.

ثانياً: الزاني غير المحصن:

وهو من لم تتوافر فيه الشروط السابقة في الزاني المحصن.

حده: إذا زنى غير المحصن فإن حده الجلد مائة جلدة، وتغريب عام، إلا أنه يشترط في تغريب المرأة وجود محرم معها؛ لقوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ) [النور: ٢] ولحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام) (٣). وتغريب الزاني: نفيه وإبعاده عن وطنه.

وإن زنى الرقيق -محصناً كان أو غير محصن، عبداً كان أو أمة- فإن حده أن يجلد خمسين جلدة، لقوله تعالى: (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) [النساء: ٢٥]. فالعذاب المذكور في الآية هو الجَلْدُ مائة جلدة، فينصرف التنصيف إليه، ولأن الرجم لا يمكن تنصيفه.

ولا تغريب على الرقيق، إذ لم ترد السنة بتغريب المملوك إذا زنى، ولأن في تغريبه إضراراً بسيده. ولا تغرب المرأة إلا بمحرم كما سبق.


(١) رواه البخاري برقم (٣٨٧٢)، ومسلم برقم (١٦٩١).
(٢) رواه البخاري برقم (٦٨٢٥)، ومسلم برقم (١٦٩١) - ١٦، واللفظ لمسلم.
(٣) رواه مسلم برقم (١٦٩٠).