للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم: فقد ورد في صفة وضوئه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (فمضمضَ واستنثَر)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) (١).

٥ - الدلك، وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها: لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فإنه (كان إذا توضأ يدلك ذراعيه) (٢)، وكذلك (كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته) (٣).

٦ - تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين: لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فإنه (كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) (٤).

٧ - تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين: فالواجب مرة واحدة، ويستحب ثلاثاً، لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقد ثبت عنه: (أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً) (٥).

٨ - الذكر الوارد بعد الوضوء: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء) (٦).


(١) أخرجه أبو داود برقم (١٤٢)، والنسائي (١/ ٦٦ رقم ٨٧)، وصححه الألباني (صحيح النسائي رقم ٨٥).
(٢) رواه ابن حبان في صحيحه (٣/ ٣٦٣) برقم (١٠٨٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٩٦)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٤٣) وصححه، وابن خزيمة في صحيحه (١/ ٦٢)، والإمام أحمد في مسنده (٤/ ٣٩).
(٣) رواه أبو داود برقم (١٤٥)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ٩٢).
(٤) متفق عليه: رواه البخاري برقم (١٦٨)، ومسلم برقم (٢٢٦).
(٥) متفق عليه: رواه البخاري برقم (١٥٧، ١٥٨، ١٥٩) ومسلم برقم (٢٢٦) وعنده ذكر الثلاث فقط.
(٦) أخرجه مسلم برقم (٢٣٤) وزاد الترمذي: (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) برقم (٥٥)، وصححه بهذه الزيادة الألباني (الإرواء برقم ٩٦).