للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثانياً: الحيوان البري: والحلال من الحيوان البري المنصوص عليه يمكن تلخيصه في الآتي:

أ) الأنعام: لقوله تعالى: (وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) [النحل: ٥]، وقوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ) [المائدة: ١]. والمقصود ببهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم.

ب) الخيل: لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل) (١).

ج) الضب: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أُكِلَ الضب على مائدة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) (٢). وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (كلوا فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي) (٣).

د) الحمار الوحشي: وهو غير المستأنس؛ لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه -: أنه رأى حماراً وحشياً فعقره، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (هل معكم من لحمه شيء؟) قال: معنا رجله، فأخذها، فأكلها. (٤)

هـ) الأرنب: لما رواه أنس - رضي الله عنه - أنه أخذ أرنباً، فذبحها أبو طلحة، وبعث بوركها إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقبله. (٥)

و) الضبع: لما روى جابر - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الضبع، فقال: (هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده) (٦)، أي: وهو محرم، قال الحافظ


(١) أخرجه البخاري (٥٥٢٠)، ومسلم برقم (١٩٤١).
(٢) رواه البخاري برقم (٥٢١٧)، ومسلم برقم (١٩٤٥).
(٣) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٧٢٦٧)، ومسلم برقم (١٩٤٤).
(٤) متفق عليه: رواه البخاري (٦/ ٢٢٢)، ومسلم برقم (١١٩٦).
(٥) متفق عليه: رواه البخاري (٦/ ٢٣١)، ومسلم برقم (١٩٥٣).
(٦) أخرجه أبو داود برقم (٣٨٠١)، والترمذي (٤/ ٢٢٢) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه برقم (٣٠٨٥) والنسائي برقم (٤٣٣٤)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه رقم ٢٥٢٢).