للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - مس فرج الآدمي بلا حائل: لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من مسّ ذكره فليتوضأ) (١). وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة: (من مسّ فرجه فليتوضأ) (٢).

٥ - أكل لحم الإبل: لحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: (إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ)، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: (نعم توضأ من لحوم الإبل). (٣)

٦ - الردة عن الإسلام: لقوله تعالى: (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) [المائدة: ٥]. وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت.

[المسألة السابعة: ما يجب له الوضوء]

ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية:

١ - الصلاة: لحديث ابن عمر مرفوعاً: (لا يقبل الله صلاة بغير طُهُور، ولا صدقة من غلول) (٤).

٢ - الطواف بالبيت الحرام فرضاً كان أو نفلاً: لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فإنه توضأ ثم طاف بالبيت) (٥)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام) (٦)، ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر (٧).


(١) أخرجه أبو داود برقم (١٨١) واللفظ له، والنسائي برقم (١٦٣)، والترمذي برقم (٨٢) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه برقم (٤٤٧٩)، وصححه الألباني في الإرواء (١/ ١٥٠).
(٢) رواية أم حبيبة أخرجها: ابن ماجه برقم (٤٨١)، وصححها الألباني في الإرواء (١/ ١٥١)، أما حديث أبي أيوب فقال الألباني: "لم أقف على إسناده" الإرواء (١/ ١٥١).
(٣) رواه مسلم برقم (٣٦٠).
(٤) رواه مسلم برقم (٢٢٤)، والترمذي برقم (١).
(٥) رواه البخاري برقم (١٦١٤)، ومسلم برقم (١٢٣٥).
(٦) رواه ابن حبان برقم (٣٨٣٦)، والحاكم (١/ ٤٥٩) وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، والبيهقي (٥/ ٨٧) وغيرهم، وصححه الألباني (الإرواء برقم ١٢١).
(٧) رواه البخاري برقم (٣٠٥)، ومسلم برقم (١٢١١).