للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧ - مس المصحف: لقوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) [الواقعة: ٧٩].

٨ - دخول المسجد واللبث فيه: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا أُحِلُّ المسجد لجنب، ولا حائض) (٧)، ولأنه - (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - كان يدني رأسه لعائشة، وهي في حجرتها، فترجله وهي حائض، وهو حينئذ مجاور في المسجد (١). وكذا يحرم عليها المرور في المسجد إن خافت تلويثه، فإن أمنت تلويثه لم يحرم.

[المسألة الخامسة: ما يوجبه الحيض]

١ - يوجب الغسل: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي) (٢).

٢ - البلوغ: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) (٣). فقد أوجب عليها السترة بحصول الحيض، فدلَّ على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ.

٣ - الاعتداد به: فتنقضي العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض لمن كانت تحيض، لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة: ٢٢٨].

يعني: ثلاث حِيَض.

٤ - الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض.

تنبيه: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس؛ لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة؛ لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. وبه قال الجمهور: مالك والشافعي وأحمد (٤).


(١) أخرجه البخاري برقم (٢٩٦). قال الحافظ ابن حجر: "في الحديث دلالة على ... أن الحائض لا تدخل المسجد" (فتح الباري ١/ ٤٠١).
(٢) رواه البخاري برقم (٣٠٦)، ومسلم برقم (٣٣٤).
(٣) رواه أبو داود برقم (٦٤١)، والترمذي برقم (٣٧٧) وحسنَّه، وابن ماجه برقم (٦٥٥)، وصححه الألباني في الإرواء (١/ ٢١٥).
(٤) انظر: الملخص الفقهي (١/ ٥٩ - ٦٠).