للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكن له حسنات أُخِذَ من سيئات أخيه فطرحت عليه (١).

٥ - على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال لحجه وعمرته؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيّبًا؛ ولأن المال الحرام يسبب عدم إجابة الدعاء (٢)، وأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به (٣).

٦ - يستحب للمسافر أن يكتب وصيته، وما له وما عليه فالآجال بيد الله تعالى: {إِنَّ الله عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (٤)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة


(١) انظر: سورة النور، الآية: ٣١، والبخاري، كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة، برقم ٦٥٣٤، ٦٥٣٥.
(٢) انظر: صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، برقم ١٠١٥.
(٣) أبو نعيم في الحلية بنحوه، ١/ ٣١، وأحمد في الزهد بمعناه، ص١٦٤ وفي المسند،
٣/ ٣٢١، والدارمي، ٢/ ٢٢٩، وغيرهم، وصححه الألباني في صحيح الجامع،
٤/ ١٧٢، وانظر: فتح الباري، ٣/ ١١٣.
(٤) سورة لقمان، الآية: ٣٤.

<<  <   >  >>