للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني عشر: صلاة المقيم خلف المسافر صحيحة ويتمُّ المقيم بعد سلام المسافر؛ للآثار في ذلك (١)،والإجماع، قال ابن قدامة رحمه الله: ((أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتمّ بالمسافر، وسلم المسافر من ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة)) (٢). وعن عمر - رضي الله عنه - أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم


(١) روي عن عمران - رضي الله عنه - يرفعه: ((أنه - صلى الله عليه وسلم - أقام بمكة زمان الفتح ثماني عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا سفر)) أحمد بلفظه، ٤/ ٤٣٠، وأبو داود، كتاب صلاة السفر، باب متى يتم المسافر، برقم ١٢٢٩، ولفظه: ((يا أهل البلد صلوا أربعًا فإنا قوم سفر)) وفي سنده علي بن زيد بن جدعان ضعيف، قال الشوكاني: ((وإنما حسّن الترمذي حديثه
(٥٤٥) لشواهده))، نيل الأوطار، ٢/ ٤٠٢.
(٢) المغني، ٣/ ١٤٦، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٤٠٣.

<<  <   >  >>