للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعينة، فلم يتعرّض له، لا بأمر ولا بنهي، ولا بتحليل ولا بتحريم، بل أبقاه على ما كان عليه قبل ورود الشريعة.

وأفعال العباد على هذا قسمان: قسم فيه حكم شرعي، سواء أكان واجباً أو مندوباً أو مباحاً أو مكروهاً أو محرماً، وقسم آخر خارج عن نطاق الشريعة، مغفل من حكم شرعي، وهو ما يسمى بالعفو.

وقد توقف الشاطبي في إثبات مرتبة العفو ولم يرجح أحداً من المذهبين.

وبعضهم يسلم ثبوت مرتبة العفو في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويمنعها بعده (١).

وربما وسّع بعضهم معنى هذا المصطلح (العفو) ليشمل فعل المخطئ والناسي والمضطر ونحو ذلك. ونحن نقتصر على النوع الأول، إذ به يتعلق بحثنا هنا.

[أدلة المذهب الأول]

يحتج للمذهب الأول بأدلة:

١ - لو لم تكن أفعال المكلفين بجملتها داخلة تحت خطاب التكليف، لكان بعض المكلفين خارجاً عن حكم خطاب التكليف، ولو في وقت أو حالة ما. لكن ذلك باطل، لأنا فرضناه مكلفاً، فلا يصح خروجه.

ويمكن إبطال هذا، بأنّا نمنع أن يكون العبد البالغ العاقل مكلفاً على الإطلاق، وإنما هو مكلّف بما كلّفه الله به، لا بما سكت عنه فلم يكلفه به.

٢ - قول الله تعالى: {ونزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء}. وقوله: {اليوم أكملت لكم دينكم} (٢).

وجه الاستدلال بالآية الأولى: أن الكتاب تبيان لكل شيء، وتدخل أفعال


(١) الشاطبي في الموافقات ١/ ١٦٧
(٢) سورة المائدة: آية ٣

<<  <  ج: ص:  >  >>