للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجل إذ انتصب في هذا المقام. فالأفعال في حقه، إما واجب، وإما محرم، ولا ثالث لهما، لأنه من هذه الجهة واجب، والبيان واجب لا غير. فيجب أن يفعل ما بيانه بالفعل. ويجب أن يترك ما بيانه بالترك، ولو كان ما يفعله أو يتركه غير واجب على الرجل العادي، إلاّ أنه على المبيِّن يجب.

ولكن هذا إنما يتعين حيث تظهر الحاجة إلى البيان، وذلك في حالين:

الأولى: عند جهل المشاهد للفعل بحكم الفعل (مع لزوم الفعل له).

والثانية: عند اعتقاد خلاف الحكم، أو مظِنّة اعتقاد خلافه.

ومثاله أن يجهل قوم الحديثَ الوارد في الندب إلى التطوع قبل صلاة المغرب بعد الأذان، ويستنكروا ذلك. فعلى المبين أن يفعل ذلك، ليحصل البيان، لأن البيان في حقه واجب.

ولعلّ من هذا ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ طلب أن يَطْعَم من غير صيد غير المحرم، وطلب أن يَطْعَم من الجعل الذي أخذوه على الرقية. قياماً بواجب البيان. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>