للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجيّة الأفعال النبوية على الأحكام من حيث الجملة

أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -، من حيث الجملة، حجة على العباد، إذ هي دليل شرعي يدل على أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين.

لقد نقل بعض الأصوليين الإجماع على ذلك، منهم القاضي عبد الجبار (١)، وأبو الحسين البصري (٢). حيث ذكرا أنه: "لا خلاف بين أهل العلم أنه يُرْجَع إلى أفعاله - صلى الله عليه وسلم - في ثبوت الأحكام للأفعال الشرعية، كما يرجع إلى أقواله، وذلك كله عندهم واحد في هذا الباب" (٣).

ونقل الآمدي في ذلك خلافاً، حيث قال: "معظم الأئمة من الفقهاء والمتكلمين، متفقون على أننا متعبّدون بالتأسيّ به - صلى الله عليه وسلم - في فعله، واجباً كان أو مندوباً أو مباحاً، ومنهم من منع من ذلك مطلقاً" (٤).

ومما يؤكّد وجود الخلاف، ما ينقله بعض الأصوليين من القول بأن الفعل النبوي على الحظر في حقنا، حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، كما يأتي إن شاء الله.

وقد نُسب الخلاف في ذلك إلى أبي بكر الدقاق من الشافعية، وأبي الحسن


(١) المغني ١٧/ ٢٥٧
(٢) المعتمد ١/ ٣٧٧
(٣) المغني ١٧/ ٢٥٧
(٤) الإحكام ١/ ٢٦٥

<<  <  ج: ص:  >  >>