للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

درجات خصائصه - صلى الله عليه وسلم - في سُلّم الأحكام:

يقسم الفقهاء خصائصه - صلى الله عليه وسلم - في أفعاله إلى ثلاثة أنواع:

١ - أفعال واجبة عليه خاصة، كتخيير نسائه. وفائدة تخصيصه بالوجوب عند الفقهاء، زيادة الأجر والثواب، لأن ثواب الفرض أكثر من ثواب النفل.

٢ - وأفعال محرمة عليه خاصة، كتبدّل أزواجه، ونكاح من لم تهاجر معه. وفائدة تخصيصه بالتحريم عندهم كمال التطهير والتنزيه، ولأن أجر ترك المحرم أكثر من أجر ترك المكروه.

وليس ما ذكر من فائدة تخصيصه بالوجوب والتحريم مطّرداً في كل الخصائص، كما هو واضح. وقد ذكرنا الأوجه الستة لخصائصة في ما تقدم.

٣ - وأفعال مباحة له خاصة، كالزيادة على أربع زوجات.

ولم يذكروا في خصائصه المندوب ولا المكروه.

أما المندوب، فالظاهر أنه ثابت في خصائصه - صلى الله عليه وسلم -، وعندي أن من ذلك الوصال. والفقهاء يذكرون الوصال في قسم المباح. ونسبه السيوطي إلى الجمهور. ولكن ذكره في المندوب هو الصواب، كما لا يخفى، وبه قال الجويني (١)، وأبو شامة (٢). ويفهم من كلام الشاطبي أنه لا يرى الوصال من الخصوصيات (٣).

ومثل الوصال في ذلك القسم بين الزوجات، فهو مندوب له لا شك في ذلك.

وأما المكروه له خاصة فلم نظفر له بمثال.

ومن أجل وقوع المندوب له في خصائصه - صلى الله عليه وسلم -، فالذي نراه أن نقسم


(١) الخصائص الكبرى للسيوطي ٣/ ٢٨٤
(٢) المحقق ق ١١ أ
(٣) الموافقات ٣/ ٦٢، ١٥٠

<<  <  ج: ص:  >  >>