للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذهب (١). يعني في القرب خاصة إذا لم يتعيّن حكمها بدليل. فإن تعيّن فالحكم المساواة (٢).

[٥ - المعتزلة]

ينسب إلى طوائف من المعتزلة القول بالوجوب (٣).

والذي عند القاضي عبد الجبار في المغني، المساواة في معلوم الصفة. وأما مجهولها فما كان قربة فهو دائر بين الوجوب والندب، ويحمل على الندب (٤) وما لم يكن قربة يحمل على الإباحة (٥).

ورأي أبي الحسين البصري المساواة في معلوم الصفة. ولم يتّضح لنا قوله في مجهولها.

أما ابن خلاد المعتزلي (٦) فقد نقل عنه التفريق في التأسّي بين العبادات وغيرها. فأوجب الاقتداء في الفعل العبادي المجرد، ومنع الاقتداء في غير ذلك. والنقل عنه في كتب الأصوليين مضطرب وغير محرر.

٦ - الظاهريّة:

يقول الظاهرية إن الأفعال المجردة تدلّ في حقنا على الندب خاصة، فإذا نقل إلينا فعله - صلى الله عليه وسلم - فلا وجوب.

قال ابن حزم ونقله (عن جميع أصحاب الظاهر): "ليس شيء من أفعاله - صلى الله عليه وسلم - واجباً، وإنما نُدِبْنا إلى أن نتأسّى به فيها فقط ... إلا ما كان بياناً أو تنفيذاً" (٧).


(١) العدة ق ١٠٥ أو نقله ابن تيمية في المسودة ص ٧٦
(٢) العدة ق ٣٩ أ.
(٣) البحر المحيط للزركشي ٢/ ٢٤٩ب. أبو يعلى الحنبلي: العدة ق ١٠٥ أ.
(٤) المغني ١٧/ ٢٥٦
(٥) المصدر نفسه ١٧/ ٢٧١
(٦) له ترجمة قصيرة في كتاب (المنية والأمل) لابن المرتضى، نشرته دار صادر، ص ٦٢. وقد جعله من الطبقة العاشرة من المعتزلة، من أقران أبي الحسين البصري. وهو تلميذ أبي هاشم الجبائي.
(٧) الإحكام ص ٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>