للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقرر ابن تيمية أصلاً آخر، وهو أن الأصل في العبادة بعد مجيء الشرع المنع حتى يرد دليل شرعيتها، وجواز الشيء على سبيل العادة لا يعني أنه يجوز على سبيل العبادة. وأما العاديّات من العقود وغيرها فالأصل بها عدم المنع ما لم يرد دليل المنع. قرّر ذلك في مواضع من كتبه ونسبه إلى فقهاء الحديث أحمد وغيره (١).

[الإباحة المستفادة من الفعل النبوي]

إن الإباحة التي يدل عليها الفعل النبوي. إن كان بياناً أو امتثالاً لدالٍّ عليها، فهي إباحة شرعية. وأما ما فعله من المباحات الجبلية والعادية، وما حكمنا بإباحته من الأفعال المجردة، فإن إباحته عقلية، أو -كما قرر الغزالي- لا حكم فيه من جهة الشرع، وذلك أن غاية ما في الفعل الدلالة على أن ليس في الشرع ما يدل على المنع منه.

[فائدة استفادة الإباحة من الأفعال النبوية المجردة]

قد يقال: إن الإباحة هي الأصل في المعاملات والأمور الجبلية والدنيوية والعادية ونحوها. فما فائدة الفعل النبويّ في ذلك المجال؟.

فالجواب أن فائدته من جهات:

الأولى: أن الإباحة المستفادة من الفعل أقوى من المستفادة من العمومات الواسعة، فأكله - صلى الله عليه وسلم - من لحم العنبر الميت أدل على إباحته من عموم الآية {خلق لكم ما في الأرض جميعاً} بل ومن عموم الآية: {أحلَّ لكم صيد البحر وطعامه} وهي، من باب أولى، أقوى في الدلالة على إباحة الفعل المعيّن من الإباحة العقلية، التي يقول بها المعتزلة.

الثانية: نفي احتمال أن تكون الصورة مشمولة بنص مانع أو قياس مانع،


(١) شفاء الغليل ص ٦٣٣
القاهرة ٢/ ٣٢٦ ابن القيم: إعلام الموقعين ٢/ ٣٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>