للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني وجْه انسِحَاب حُكم الفِعْل النبويّ عَلى أفعَال الأمَّة

قدمنا أن ذلك من دلالة مفهوم الموافقة. وهذا هو ما نميل إليه.

ولكن قد اختلف تكييف الأصوليين لذلك الانسحاب على وجهين. فمنهم من قال بأن ذلك بطريق العموم، ومنهم من قال بأنه بطريق القياس.

أولاً- القول بالعموم:

نسب الزركشي في البحر المحيط، القول بجريان العموم في الأفعال إلى أصحاب مالك (١) وبعض أصحاب الشافعي.

وقال الشوكاني: الفعل لا عموم له، فلا يشمل جميع الأوقات المستقبلة. ونسب ذلك إلى "جمهور أهل الأصول على اختلاف طبقاتهم" (٢).

وقد وجّه الغزالي ذلك (٣) بأن الفعل لا يقع إلا على وجه معين، فلا يجوز أن يحمل على كل وجه يمكن أن يقع عليه.

وقد بيّن غيره أنه كما لا عموم للفعل بالنسبة إلى الزمان والمكان والأسباب فكذلك لا عموم له بالإضافة إلى غير فاعله من الفاعلين، ولا غير مفعوله من


(١) البحر المحيط للزركشي ق ٤ أ
(٢) إرشاد الفحول ص ٣٨
(٣) المستصفى ٢/ ٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>