للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل هذا الفصل. وهو أولى من جعلها قياساً، وذلك أن الأصوليين ذكروا في حدّ القياس الاستواء في العلة. لذلك قال ابن الهمام: "إن الجمع بنفي الفارق ليس من حقيقة القياس" (١) فالأولى اعتبار الدلالة الفعلية من باب مفهوم الموافقة.

ولما اتفق الحكم بينه - صلى الله عليه وسلم - وبين غيره، صار ذلك هو عموم الفعل على سبيل المسامحة كما تقدم ذكره.

فأما ما كان الجمع فيه بالعلة، فإنه قياس، ولا إشكال في ذلك. ويتأتى ذلك في الفعل كثيراً، كقياس جواز الإتمام في السفر على جواز صوم الفرض فيه، للاستواء في العلة، وهي ترك الترخص.


(١) تيسير التحرير ٤/ ٧٧

<<  <  ج: ص:  >  >>