للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بهذا الحديث -يعني أنه - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلائة دراهم- على اعتبار النصاب، ضعيف، فإنه حكاية فعل. ولا يلزم من القطع في هذا المقدار فعلاً عدم القطع في ما دونه" (١). بل الذي دلّ على اعتبار النصاب أحاديث قولية، من مثل ما رفعت عائشة: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً" (٢).

وبهذا يظهر الحكم في ما شابه هذه الأمثلة. والله أعلم.


(١) أحكام الإحكام ٢/ ٢٦٣
(٢) حديث "تقطع اليد ... " البخاري ١٢/ ٩٦

<<  <  ج: ص:  >  >>