للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثّاني حجية التقرير

اختلفت آراء الأصوليين في اعتبار الإقرار حجة.

١ - فأكثر الأصوليين يذكرونه قسماً من أقسام السنة النبوية. ونقل ابن حجر (١) الاتفاق على الاحتجاج به.

٢ - وقال بعضهم ليس التقرير من النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة في الشرع.

قال البخاري شارح البزدوي: "ذهبت طائفة إلى أن تقريره - صلى الله عليه وسلم - لا يدل على الجواز والنسخ" (٢).

[أدلة القول الأول]

استدل القائلون بحجية التقرير بأدلة، منها:

أولاً: أن الله تعالى أرسل نبيه بشيراً ونذيراً، يأمر المعروف وينهى عن المنكر. قال تعالى: {الذين يتبعون الرسول النبيّ الأميّ ... يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر} (٣) فلو سكت عما يفعل أمامه مما يخالف الشرع، لم يكن ناهياً عن المنكر (٤).

ثائياً: العصمة. فإن النهي عن المنكر واجب، وتركه معصية، يتنزه عنها أهل التقى من أفراد الأمة، فأولى أن يتنزه عنها محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو أول المسلمين وأتقاهم - صلى الله عليه وسلم -. ولو جاز له ترك إنكار المنكر لجاز ذلك لأمته (٥).


(١) فتح الباري ٣/ ٣٢٣
(٢) ٣/ ٨٦٩
(٣) سورة الأعراف: آية ١٥٧
(٤) أبو شامة: المحقق ٣٩ ب. ابن حزم: الإحكام ص ٤٣٦
(٥) الجصاص: أصوله ق ٧٢ أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>