للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وذهب بعض الصحابة منهم الخلفاء الراشدون، والأئمة الأربعة، إلى أنه لا يجب الوضوء مما مست النار.

وقد احتجّ لهؤلاء بحديث جابر المتقدم: "كان آخر الأمرين منه - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مسته النار".

وهذا يدل على أنهم يرون فعله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك معارضاً لقوله، ولكونه متأخراً عنه، يكون ناسخاً له.

وهذه الطريقة أصحّ مما ذهب إليه الشوكاني، فإن القول وإن كان موجّهاً إلى الأمة فإنه يشمل النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأن المخاطب يدخل في عموم متعلق خطابه على الأرجح، ما لم يمنع من ذلك قرينة، ولا قرينة هنا، ولأن الفعل المجرّد دالّ في حق الأمة على ما اخترناه من قول المساواة، فيثبت بذلك النسخ. وهو المعتمد. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>