للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الخطيب: وهو أكثر قول المحدثين؛ وقيل: الحكم للأكثر، وقيل: للأحفظ". (١)

وقال:"إذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلاً وبعضهم متصلاً أو بعضهم موقوفاً، وبعضهم مرفوعاً، أو وصله هو أو رفعه في وقت، أو أرسله في وقت فالصحيح أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر لأن ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة " (٢).

وقال:"إن المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين وصححه الخطيب البغدادي أن الحديث إذا رواه بعض الثقات متصلاً وبعضهم مرسلاً أو بعضهم مرفوعاً وبعضهم موقوفاً حكم بالمتصل وبالمرفوع لأنهما زيادة ثقة وهى مقبولة عند الجماهير من كل الطوائف والله أعلم ". (٣)

وقال:" أن الحديث الذي روى موقوفاً ومرفوعاً يحكم بأنه مرفوع على المذهب الصحيح الذي عليه الأصوليون والفقهاء والمحققون من المحدثين منهم البخاري وآخرون

حتى لو كان الواقفون أكثر من الرافعين حكم بالرفع كيف والأمر هنا بالعكس ودليله ما سبق أن هذه زيادة ثقة فوجب قبولها ولا ترد لنسيان أو تقصير حصل بمن وقفه والله أعلم ". (٤)

وقال:"زيادات الثقة مقبولة مطلقاً عند الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول". (٥)

قال ابن حجر في النكت متعقباً:"وفيه نظر كثير لأنه يرد عليهم الحديث الذي يتحد مخرجه فيرويه جماعة من الحفاظ الأثبات على وجه ويرويه ثقة دونهم في الضبط والإتقان على وجه يشمل على زيادة تخالف ما رووه إما في المتن وإما في الإسناد فكيف تقبل زيادته وقد خالفه من لا يغفل مثلهم عنها لحفظهم أو لكثرتهم ولاسيما إن كان شيخهم ممن يجمع حديثه ويعتنى بمروياته كالزهري وأضرابه ... ." (٦).

٧ - قال ابن جماعة ت (٧٣٣):"هي أقسام أحدها: زيادة تخالف ما رواه


(١) شرح مسلم ١/ ٣٢ - ٣٣.
(٢) تدريب الراوي، السيوطي ١/ ١٨٤.
(٣) شرح مسلم ٣/ ١٧.
(٤) شرح مسلم ٥/ ٩٥.
(٥) شرح مسلم ١/ ٣٢ و ٥٨.
(٦) النكت على ابن الصلاح ٢/ ٦٨٨.

<<  <   >  >>