للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثقات، وحكم هذه الرد كما سبق في الشاذ. الثاني: زيادة لا يخالف فيه غيره بشيء أصلاً فهذا مقبول" (١).

وقال:" إذا روى ثقة حديثاً مرسلاً ورواه ثقة غيره متصلاً كحديث:"لا نكاح إلا بولي" رواه إسرائيل وجماعة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد حكى الخطيب عن أكثرهم أن الحكم للمرسل وعن بعضهم أن الحكم للأكثر وعن بعضهم للأحفظ فإن كان هو المرسل لم يقدح ذلك في عدالة الواصل وقال: الزيادة من الثقة مقبولة هذا مع أن المرسل شعبة وسفيان ودرجتهما من الحفظ الإتقان معلومة فهذه خمسة أقوال الصحيح منها ما صححه الخطيب، فرع لو أرسل ثقة حديثا تارة وأسنده أخرى أو رفعة ثقات ووقفه ثقات أو وصله ثقات وقطعه ثقات فالحكم في الجميع لزيادة الثقة من الإسناد والرفع والوصل والله أعلم" (٢).

٨ - وقال الحافظ العراقي ت (٨٠٦)، قال في ألفيته (٣):

واحكم لوصل ثقة في الأظهر ... وقيل بل إرساله للأكثر

ونسب الأول للنظار ... أن صححوه وقضى البخاري

بوصل " لا نكاح إلا بولي " ... مع كون من أرسله كالجبل

وقيل الأكثر، وقيل الأحفظ ... ثم فما إرسال عدل يحفظ

يقدح في أهلية الوصل أو ... مسنده على الأصح ورأوا

أن صح الحكم للرفع ولو ... من واحد في ذا وذا كما حكموا

وقال عند زيادات الثقات:

واقبل زيادات الثقات منهم ... ومن سواهم فعليه المعظم

وقيل: لا، وقيل: لا منهم وقد ... قسمه الشيخ فقال: ما انفرد


(١) المنهل الروي ص٥٨.
(٢) المنهل الروي ص ٤٤ - ٤٥.
(٣) الألفية بشرحها ١/ ١٨٩.

<<  <   >  >>