للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لها قد سمعها من غير

النبي - صلى الله عليه وسلم - فظن أنه سمعها منه عليه السلام وإن كان الراوي للزيادة عدداً كثيراً لا يجوز عليهم توهم ما لم يكن قبلت الزيادة لأنهم ما رووها إلا لأنها كانت وإن لم يكن الراوي لها ولا التارك لها عدداً كثيراً، فإما أن تكون الزيادة مغيرة الإعراب وبناء الكلام أو غير مغيرة لذلك بل منفصلة فالأول " ... فصارت الزيادة إنما تقبل على شروط منها أن لا يكثر عدد من لم يروها ومنها أن لا تكون مؤثرة في لفظ المزيد عليه وإعرابه أو أثرت وكان راويها أضبط ... فأما إذا خالف في لفظ الحديث حفاظ أهل النقل فقد ذكر ذلك في جملة ما يرد له الحديث وهو داخل في الزيادة وقد ذكرناه الآن لأن الخلاف ليس يقع بينهم إلا بأن يزيد أحدهم في الحديث ما لا يرويه الآخر أو يروي أحدهما اللفظ على إعراب يروي الآخر خلافه وقد تقدم بيان ذلك كله " (١).

ثالثاً: عند أبي نصر ابن الصباغ ت (٤٧٧) هـ (٢):

نقل الحافظ ابن حجر عنه أنه قال:"إن يتعدد المجلس فيعمل بهما، لأنهما كالخبرين، أو يتحد فإن كان الذي نقل الزيادة واحداً والباقون جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقطت الزيادة، وإن كان بالعكس وكان كل من الفريقين جماعة فالقبول. وكذا إن كان كل منهما واحداً حيث يستويان، وإلاّ فرواية الضابط منهما أولى بالقبول" (٣).

رابعاً: عند إمام الحرمين أبي المعالي الجويني ت (٤٧٨) هـ:

قال:"الزيادة من الراوي الموثوق به مقبولة عند الشافعي وكافة المحققين ومنع أبو حنيفة التعلق بها، واستدل الشافعي بأن انفراد بعض الناقلين بالاطلاع على مزيد ليس بدعاً والناقل قاطع بالنقل فلا يعارض قطعه ذهول غيره وإذا ظهرت عدالة الراوي ولم يعارض نقله نقل يعارضه فلا يسوغ اتهام مثبت في نقله لعدم نقل غيره والدليل عليه أنه لو شهد جمع مجلس الرسول عليه السلام فنقل بعضهم حديثاً ولم ينقل غيره من الحاضرين شيئاً منه فهو مقبول ولا يسوغ تقدير الخلاف فيه فإن معظم الأحاديث التي نقلها الآحاد والأفراد عزوها إلى مشاهد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومجالسه بين أصحابه كان كذلك ولو شرط


(١) المعتمد، ابو الحسين٢/ ١٢٨ - ١٣٢.
(٢) هو محمد بن الواحد البغدادي الشافعي فقيه توفي ببغداد سنة (٤٧٧) انظر ترجمته في طبقات الشافعية ٢/ ١٠٣.
(٣) النكت على ابن الصلاح ٢/ ٦٩٣ ولم أقف على هذا الكتاب. نقله أيضاً توضيح الأفكار ٢/ ٢١.

<<  <   >  >>