للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ضابطاً حافظاً (١) قبل شرعا، ولا يقال له منكر " (٢).

قال العلامة أحمد شاكر تعليقاً عليه: أي "إنّ ما انفرد به الراوي الذي ليس معدلاً ولا ضابطاً فهو منكر مردود مع أنه لم يخالف غيره في روايته لأنه انفرد بها، ومثله لا يقبل تفرده " (٣).

قال الحافظ ابن حجر:"وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيءٍ لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي المنكر الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث " (٤).

قلت: كما أسلفنا القول: إن مفهوم الحديث المنكر عند المتقدمين أوسع مما ينسب إليهم من كونه:"مخالفة الضعيف للثقات "،فهو قد يشمل تفرد الثقة وقد يشمل كما قال بعض علماء المصطلح تفرد المتروك، الذي لا تحل الرواية عنه، وكما بيناه قبل قليل.

وقال الإمام مسلم:"علامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت روايته روايتهم ولم تكد توافقها فإن كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله " (٥).

قال النووي عقب كلام الإمام مسلم:"يعني به المنكر المردود فإنهم قد يطلقون المنكر على انفراد الثقة بحديث، وهذا ليس بمنكر مردود إذا كان الثقة ضابطاً متقناً " (٦).

وهذا كلام يحتاج إلى دليل فما عرفنا عالماً من المتقدمين يصحح حديثا ثم يطلق عليه لفظ النكارة؟ وإنما أراد الإمام النووي في هذا - والله أعلم - الدفاع عن نظريته في قبول زيادة ثقة مطلقاً، كما سيأتي بيانه.

وأما الحافظ ابن حجر فقال عقبه:"فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون فعلى


(١) في المطبوع (عدل ضابط حافظ) فلعله خطأ مطبعي.
(٢) اختصار علوم الحديث بشرحه الباعث الحثيث ص ٥٥.
(٣) مصدر سابق.
(٤) النكت على ابن الصلاح ٢/ ٦٧٥.
(٥) المقدمة ١/ ٧،وانظر شرح مسلم للنووي ١/ ٥٦ - ٥٧
(٦) شرح مسلم ١/ ٥٦ - ٥٧ ..

<<  <   >  >>