للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَالَ الشَّافِعِيُّ، وقَالَ أَحْمَدُ: " مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا أَرْجُو أَنْ لاَ يَجِبَ عَلَيْهِ الغُسْلُ، وَأَمَّا الوُضُوءُ فَأَقَلُّ مَا قِيلَ فِيهِ " وقَالَ إِسْحَاقُ: " لاَ بُدَّ مِنَ الوُضُوءِ "». وهكذا نجد أن المسألة محل اختلاف بين الأئمة، فمن قائل بالوجوب، ومن قائل بالندب، بل قال بعضهم: إن ما رواه أبو هريرة وغيره منسوخ، قال الحافظ في " الفتح ": «وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ بَعْدَ تَخْرِيجِهِ: هَذَا مَنْسُوخٌ، وَلَمْ يُبَيِّنْ نَاسِخَهُ».

[هـ] وأما حديث «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ». فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: «أَمَا يَكْفِي أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ»، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: «أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ».

والقصة كما في " الإصابة " - فَقِيلَ لابْنِ عُمَرَ: هَلْ تُنْكِرُ مِمَّا يَقُولُ شَيْئًا قَالَ: «لاَ، وَلَكِنَّهُ أَجْرَأَ (١)، وَجَبُنَّا»، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: «مَا ذَنْبِي إِنْ كُنْتُ حَفِظْتُ وَنَسَوْا» وفي " الإصابة " أيضًا: وأخرج البغوي بسند جيد عن الوليد بن عبد الرحمن عن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة: «إِنْ كُنْتَ لأَلْزَمَنَا لِرَسُولِ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَعْلَمَنَا بِحَدِيثِهِ».

والجواب:


أن هذا الحديث ثابت صحيح فقد رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة، قال الترمذي: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ». ولا يضرنا إنكار من أنكره ومن هو مروان حتى يأخذ بقوله في رَدِّ حديث صحيح؟ أو يؤثر قوله في عدالة أبي هريرة وأمانته والثقة به؟ ثم ما رأى الطاعنين في أبي هريرة في أنه لم ينفرد بروايته؟ فقد روته عن النَّبِيِّ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السيدة العالمة عائشة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وهي بإجماع منا ومنهم غير متهمة فيما تروي، وروايتها ثابتة في " صحيحي البخاري ومسلم "، وإنكار من أنكر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، إما لأن الحديث لم يبلغه، وإما إنكار للوجوب أو الاستحباب قال الحافظ في " الفتح " ج ٣ ص ٣٣: «وَأَمَّا إِنْكَار اِبْن مَسْعُود الاِضْطِجَاع، وَقَوْل إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ: "هِيَ ضِجْعَة الشَّيْطَان " كَمَا أَخْرَجَهُمَا اِبْن أَبِي