للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ ً - ركعتان أخريان إلى سنة الظهر البعدية، كما بينا.

٢ ً - أربع ركعات قبل العصر بتسليمة واحدة، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «رحم الله امرءاً صلى أربعاً قبل العصر» (١). أما جواز صلاة ركعتين فقط قبل العصر، فيشملها حديث «بين كل أذانين صلاة» (٢).

٣ ً - أربع ركعات قبل صلاة العشاء وأربع بعدها بتسليمة واحدة، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العشاء أربعاً، ثم يصلي بعدها أربعاً، ثم يضطجع (٣).

وإن شاء اقتصر على الركعتين المؤكدتين بعدها، عملاً بالحديث السابق: «من ثابر على ثنتي عشر ركعة ... ».

٤ ً - صلاة الأوابين (٤): وهي ست ركعات بعد المغرب، بتسليمة أو ثنتين أو ثلاث، والأول أدوم وأشق، لقوله تعالى: {فإنه كان للأوابين غفوراً} [الإسراء:١٧/ ٢٥]، ولما روي عن عمار بن ياسر: «من صلى بعد المغرب ست ركعات، غفرت ذنوبه، وإن كانت مثل زبَد البحر» (٥).

واستحب الكمال بن الهمام كالشافعية والحنابلة ركعتين خفيفتين قبل المغرب لخبر الصحيحين عن عبد الله المزني: «صلوا ركعتين قبل المغرب» ثم قال في الثالثة: (لمن شاء) وهذه النوافل تابعة للفرائض، أما النوافل المستقلة فهي ما يأتي:


(١) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وابن خزيمة وصححه (سبل السلام:٥/ ٢).
(٢) رواه البزار وفيه راو متكلم فيه (مجمع الزوائد:٢٣١/ ٢).
(٣) هذا ما ذكر في مراقي الفلاح: ص٦٤، وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن عائشة قالت: ما صلّى النبي صلّى الله عليه وسلم العشاء قط، فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات (نصب الراية:١٤٥/ ٢ وما بعدها، نيل الأوطار:١٨/ ٣).
(٤) الأوابين: جمع أواب، أي رجّاع إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار.
(٥) رواه الطبراني (مجمع الزوائد:٢٣٠/ ٢) وروى ابن ماجه وابن خزيمة والترمذي عن أبي هريرة في موضوعه (الترغيب والترهيب:٤٠٤/ ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>