للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً ـ أقل الجماعة أو من تنعقد به الجماعة: أقل الجماعة اثنان: إمام ومأموم ولو مع صبي عند الشافعية والحنفية (١)، ولا تنعقد الجماعة مع صبي مميز عند المالكية والحنابلة (٢)؛ لكن عند الحنابلة في فرض لانفل فتصح به؛ لأن الصبي لا يصلح إماماً في الفرض، ويصح أن يؤم صغيراً في نفل؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم أمَّ ابن عباس، وهو صبي في التهجد.

ودليلهم على أقل الجماعة: قوله صلّى الله عليه وسلم: «الاثنان فما فوقها جماعة» (٣).

خامساً ـ أفضل الجماعة، وحضور النساء المساجد: الجماعة في المسجد لغير المرأة أو الخنثى أفضل منها في غير المسجد، كالبيت وجماعة المرأة (٤)، لخبر الصحيحين: «صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» أي فهي في المسجد أفضل؛ لأن المسجد مشتمل على الشرف والطهارة وإظهار الشعائر وكثرة الجماعة.

وقد رتب الفقهاء أفضلية المساجد التي تقام فيها الجماعة:

فقال الحنابلة (٥): إن كان البلد ثغراً؛ وهو المكان المخوف، فالأفضل لأهله


(١) الدر المختار: ٥١٧/ ١، المجموع: ٩٣/ ٤ وما بعدها، مغني المحتاج: ٢٢٩/ ١، ٢٣٣، البدائع: ١٥٦/ ١.
(٢) كشاف القناع: ٥٣٢/ ١، المغني: ١٧٨/ ١، الشرح الكبير: ٣٢١/ ١، الشرح الصغير: ٤٢٧/ ١ وما بعدها.
(٣) رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي والعقيلي عن أبي موسى الأشعري. وأخرجه البيهقي عن أنس، وأخرجه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه ابن عدي من حديث الحكم بن عميرة، وكلها ضعيفة (نصب الراية: ١٩٨/ ٢).
(٤) مغني المحتاج: ٢٣٠/ ١، المغني: ١٧٩/ ٢.
(٥) كشاف القناع: ٥٣٦/ ١، المغني: ١٧٩/ ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>