للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي هريرة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمِّعون» (١)، ولأن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة، وقد حصل سماعها في العيد، فأجزأه عن سماعها ثانياً، ولأن وقتها واحد، فسقطت إحداهما بالأخرى كالجمعة مع الظهر.

وقوله: (إنا مجمعون) يدل على أن الإمام لاتسقط عنه، ولأنه لو تركها، لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه ومن يريدها ممن سقطت عنه، بخلاف غيره من الناس.

[المطلب الرابع ـ كيفية الجمعة ومقدارها]

الجمعة: ركعتان وخطبتان قبلها (٢)، قال عمر: «صلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر، وقد خاب من افترى» (٣) فلها ركنان: الصلاة والخطبة، والصلاة ركعتان بقراءة جهرية إجماعاً، والخطبة: فرض وهي خطبتان قبل الصلاة، وشرط في صحة الجمعة على الأصح، وأقل ما يسمى خطبة عند العرب، تشمل على حمد لله تعالى وصلاة على رسوله، ووعظ في أمور الدين والدنيا، وقرآن. ويسن قبلها أربع ركعات اتفاقاً، وبعدها عند الجمهور غير المالكية أربع أيضاً.

[المطلب الخامس ـ شروط صحة الجمعة]

يشترط لصحة الجمعة زيادة على شروط صحة الصلاة الإحدى عشرة المتقدمة


(١) رواه ابن ماجه. وعن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلّى الله عليه وسلم نحو ذلك.
[التعليق]
* انظر: (٢/ ١٤١٩)
صلاة الجمعة في يوم العيد
* أبو أكرم الحلبي
(٢) البدائع: ٢٥٦/ ١، بداية المجتهد: ١٥٥/ ١، القوانين الفقهية: ص٨١، مغني المحتاج: ٢٧٦/ ١، كشاف القناع: ٢١/ ٢، ٤١.
(٣) رواه أحمد وابن ماجه والنسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>