للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبعة شرائط عند الحنفية والشافعية، وخمسة شرائط عند المالكية وأربعة لدى الحنبلية (١).

[١ - وقت الظهر]

فتصح فيه فقط، ولا تصح بعده، ولا تقضى جمعة، فلو ضاق الوقت، أحرموا، بالظهر، ولا تصح عند الجمهور غير الحنابلة قبله، أي قبل وقت الزوال، بدليل مواظبة النبي صلّى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس، قال أنس رضي الله عنه: «كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس» (٢) أي إلى الغروب، وهو الزوال، وعلى ذلك جرى الخلفاء الراشدون فمن بعدهم، ولأن الجمعة والظهر فرْضا وقت واحد، فلم يختلف وقتهما، كصلاة الحضر وصلاة السفر.

وقال الحنابلة: يجوز أداء الجمعة قبل الزوال، وأول وقتها أول وقت صلاة العيد، لقول عبد الله بن سَيْدان السُّلَمي، «شهدت الجمعة مع أبي بكر، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار، ثم شهدتها مع عمر، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: زال النهار، فما رأيت أحداً عاب ذلك، ولا أنكره» (٣) فكان كالإجماع، ولأنها صلاة عيد، أشبهت العيدين.


(١) الدر المختار: ٧٤٧/ ١ - ٧٦١، فتح القدير:٤٠٨/ ١ - ٤١٦، البدائع: ٢٥٦/ ١، ٢٦٢، ٢٦٦، اللباب: ١١٠/ ١ - ١١٢، الشرح الصغير: ٤٩٥/ ١ - ٥٠٠، الشرح الكبير: ٣٧٢/ ١ - ٣٧٨، بداية المجتهد: ١٥٢/ ١ - ١٥٤، القوانين الفقهية: ص٨٠ - ٨١، مغني المحتاج: ٢٧٩/ ١ - ٢٨٥، المهذب: ١١٠/ ١ ومابعدها، ١١٧، حاشية الشرقاوي: ٢٦١/ ١ - ٢٦٦، كشاف القناع: ٢٧/ ٢، ٣٤، ٤٢ ومابعدها، المغني: ٢٩٥/ ٢، ٣٢٧ - ٣٣٧، ٣٥٦ - ٣٥٩.
(٢) رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي (نيل الأوطا: ٢٥٩/ ٣).
(٣) رواه الدارقطني وأحمد واحتج به، وقال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية: «أنهم صلوها قبل الزوال» (نيل الأوطار: ٢٥٩/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>