للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خروج المرأة بغير محرم، وسقوط الجمعة والعيدين والأضحية، وإباحة أكل الميتة للمضطر، والصلاة على الراحلة، والتيمم وإسقاط الفرض به، وهذه متعلقة بالسفر القصير، إلا أن أكل الميتة والتيمم لا يختصان بالسفر (١).

حكم القصر أو هل القصر رخصة أو عزيمة واجب؟ وبعبارة أخرى: هل المسافر ملزم شرعاً بالقصر، أم أنه مخير بينه وبين الإتمام، وأيهما أفضل: القصر أم الإتمام؟

تتردد أقوال الفقهاء المعتمدة بين آراء ثلاثة: إنه فرض، إنه سنة، إنه رخصة مخير فيها المسافر (٢).

قال الحنفية: القصر واجب ـ عزيمة، وفرض المسافر في كل صلاة رباعية ركعتان، لا تجوز له الزيادة عليهما عمداً، ويجب سجود السهو إن كان سهواً، فإن أتم الرباعية وصلى أربعاً، وقد قعد في الركعة الثانية مقدار التشهد، أجزأته الركعتان عن فرضه، وكانت الركعتان الأخريان له نافلة، ويكون مسيئاً، وإن لم يقعد في الثانية مقدار التشهد، بطلت صلاته، لاختلاط النافلة بها قبل إكمالها.

ودليلهم أحاديث ثابتة، منها حديث عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر» (٣) وحديث ابن عباس:


(١) اللباب شرح الكتاب: ١٠٦/ ١، كشاف القناع: ٦٠٨/ ١، مغني المحتاج: ٢٧٥/ ١، المغني: ٢٦١/ ٢ ومابعدها.
(٢) الدر المختار: ٧٣٥/ ١، مراقي الفلاح: ص٧٢، الكتاب مع اللباب: ١٠٧/ ١، بداية المجتهد: ١٦١/ ١، القوانين الفقهية: ص٨٤، الشرح الكبير: ٣٥٨/ ١، مغني المحتاج: ٢٧١/ ١، المهذب: ١٠١/ ١، كشاف القناع: ٦٠١/ ١، المغني: ٢٦٧/ ٢ - ٢٧٠.
(٣) أخرجه الشيخان في الصحيحين، وفي لفظ: «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، فأتمها في الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى» (نصب الراية: ١٨٨/ ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>