للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً ـ مشروعية صلاة الكسوفين ونحوها وحكمها الفقهي: صلاة الكسوف والخسوف سنة (١) ثابتة مؤكدة باتفاق الفقهاء (٢)، بدليل قوله تعالى: {ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن} [فصلت:٣٧/ ٤١] أي أنه يصلى عند كسوفهما. وقوله صلّى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك، فصلوا وادعوا، حتى ينكشف ما بكم» (٣).

وهي مشروعة حضراً وسفراً للرجال والنساء، أي في حق كل من هو مخاطب بالمكتوبات الخمس؛ لأنه صلّى الله عليه وسلم فعلها لكسوف الشمس، كما رواه الشيخان، ولخسوف القمر، كما رواه ابن حبان في كتابه الثقات، وللصبيان والعجائز حضورها كالجمعة والعيدين. ويؤمر بها من تجب عليه الجمعة اتفاقاً.

وإنما لم تجب لخبر الصحيحين المتقدم: «هل علي غيرها؟ ـ أي الخمس ـ قال: لا، إلا أن تطَّوّع».

وتشرع بلا أذان ولا إقامة وتسن فيها الجماعة، ويندب أن ينادى لها: «الصلاة جامعة»؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم «بعث منادياً ينادي: الصلاة جامعة» (٤).


(١) يرى المالكية والحنفية: أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، وصلاة الخسوف مندوبة.
(٢) البدائع:٢٨٠/ ١، الدر المختار:٧٨٨/ ١، الشرح الصغير:٥٣٢/ ١،٥٣٦، القوانين الفقهية: ص٨٨، مغني المحتاج:٣١٦/ ١، المهذب:١٢٢/ ١، المغني:٤٢٦/ ١ ومابعدها، كشاف القناع:٦٧/ ٢ ومابعدها.
(٣) متفق عليه بين البخاري ومسلم وأحمد (نيل الأوطار:٣٢٦/ ٣) وأخرجه البخاري ومسلم أيضاً من حديث عائشة والمغيرة، ومن حديث ابن عمر، ومن حديث ابي مسعود الأنصاري، وأخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله، والحاكم من حديث النعمان بن بشير (نصب الراية:٢٣١/ ٢).
(٤) متفق عليه عن عبد الله بن عمرو (نيل الأوطار:٣٢٥/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>