للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القبرين اللذين يعذبان، وتعليله بالتخفيف عنهما ما لم ييبسا أي يخفف عنهما ببركة تسبيحهما؛ إذ هو أكمل من تسبيح اليابس، لما في الأخضر من نوع حياة.

فكراهة قطع ذلك وإن نبت بنفسه، لما فيه من تفويت حق الميت.

٥ - جمع أكثر من ميت في قبر واحد: اتفقت كلمة الفقهاء على أنه لا يجوز أن يدفن اثنان في قبر واحد إلا لضرورة (١) قال جابر: دفن مع أبي رجل، فلم تطب نفسي حتى أخرجتُه، فجعلته في قبر على حدة (٢) ولأن النبي صلّى الله عليه وسلم لم يدفن في كل قبر إلا واحداً.

والضرورة: كأن كثر الأموات وعسر إفراد كل ميت بقبر، أو لضيق المكان أو تعذر الحافر، ولو كانوا ذكوراً وإناثاً أجانب.

ويقدم حينئذ الأفضل كترتيبهم في الإمامة، فيقدم الأحق بالإمامة إلى جدار القبر القبلي، فيكون الرجل مما يلي القبلة، والمرأة خلفه، والصبي خلفهما؛ لأنه صلّى الله عليه وسلم كان يسأل في قتلى أحد عن أكثرهم قرآناً، فيقدمه إلى اللحد، لكن لا يقدم فرع على أصله من جنسه، وإن علا، حتى يقدم الجد ولو من قبل الأم، وكذا الجد، فيقدم الأب على الابن وإن كان أفضل منه لحرمة الأبوة، وتقدم الأم على البنت وإن كانت أفضل.

ويجعل بين كل اثنين حاجز من التراب، كما أمر النبي صلّى الله عليه وسلم في بعض الغزوات.


(١) مراقي الفلاح: ص١٠٢، الشرح الصغير:٥٦٧/ ١، الشرح الكبير:٤١٩/ ١،٤٢٢، القوانين الفقهية: ص٩٧، مغني المحتاج:٣٥٤/ ١، المغني:٥٦٢/ ٢ - ٥٦٣، المجموع:٢٤٤/ ٥ ومابعدها.
(٢) رواه البخاري والنسائي (نيل الأوطار:١١٢/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>