للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيرها، فلابد مع قصده من ملاحظة كونه للإحرام، إما بالحج إن كان الوقت قابلاً له وذلك في أشهر الحج، أو بالعمرة، أو مطلقاً، ويصرف لما شاء منهما، إن كان الوقت قابلاً للحج، وإلا تعين للعمرة. ولا يشترط نية الفرضية لانصراف الإحرام إليه، حيث لم يسبق له حج ولا عمرة (١).

ودليل اشتراط التعيين حديث: (وإنما لكل امرئ مانوى) فهو ظاهر في اشتراط التعيين، كما بينا.

وأذكر هنا أمثلة لكيفية النية في العبادات، ففي الوضوء: أن ينوي رفع الحدث، أو إقامة الصلاة، أو ينوي الوضوء، أو امتثال الأمر الإلهي، أو يقصد بطهارته استباحة شيء لا يستباح إلا بها، كالصلاة والطواف ومس المصحف، أو ينوي رفع الجنابة أو فرض الغسل، أو الغسل المفروض مع أول غسل جزء من الجسد وهو الرأس أو غيره. وإذا وضأه غيره، اعتبرت النية من المتوضئ دون الموضئ؛ لأن المتوضئ هو المخاطب بالوضوء. وينوي من حدثه دائم كالمستحاضة وسلس البول ونحوه استباحة الصلاة دون رفع الحدث، لعدم إمكان رفعه (٢).

وفي التيمم: ينوي عند الحنفية أحد أمور ثلاثة: إما نية الطهارة من الحدث، أو استباحة الصلاة، أو نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة، كالصلاة أو سجدة التلاوة أو صلاة الجنازة، ولا تشترط له نية الفرض؛ لأنه من الوسائل عندهم.


(١) نهاية الإحكام في بيان ماللنية من الأحكام لأحمد الحسيني: ص١٠ ومابعدها.
(٢) البدائع: ١٧/ ١، الدر المختار: ٩٨/ ١ ومابعدها، ١٤٠ ومابعدها، المجموع: ٣٦١/ ١ وما بعدها، مغني المحتاج ٤٧/ ١، ٧٢، بداية المجتهد: ٧/ ١ ومابعدها، ٤٢ ومابعدها، الشرح الصغير: ١١٤/ ١ ومابعدها، ١٦٦ ومابعدها، كشاف القناع: ٩٤/ ١ ومابعدها،١٧٣ ومابعدها، المغني: ١٤٢/ ١،٢١٨ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>