للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونية التيمم عند المالكية: إما استباحة الصلاة أو استباحة ما منعه الحدث، أو فرض التيمم عند مسح الوجه، ولو نوى رفع الحدث فقط، كان تيممه باطلاً؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث، على المشهور عندهم. ولو نوى فرض التيمم أجزأه.

وقال الشافعية: لابد أن ينوي استباحة الصلاة ونحوها، فلا يكفي في الأصح نية فرض التيمم أو فرض الطهارة أو الطهارة عن الحدث أو الجنابة؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث عندهم.

وينوي عند الحنابلة استباحة ما لا يباح إلا بالتيمم كالصلاة ونحوها، من طواف أو مس مصحف، أي كما قال الشافعية (١).

وفي الغسل: ينوي المغتسل عند غسل أول جزء من البدن نية فرض الغسل أو رفع الجنابة أو الحدث الأكبر، أو استباحة ممنوع مفتقر إلى الغسل كأن ينوي استباحة الصلاة أو الطواف مما يتوقف على غسل، فإن نوى ما لا يفتقر إليه كالغسل ليوم العيد، لم يصح. وتكون النية مقرونة بأول فرض: وهو أول ما يغسل من البدن، سواء أكان من أعلاه أم من أسفله، إذ لا ترتيب فيه (٢). ولا تشترط عند الحنفية نية الفرضية، الغسل والوضوء، لعدم اشتراط النية فيهما.


(١) فتح القدير: ٨٦/ ١، ٨٩، البدائع: ٢٥/ ١، ٥٢، تبيين الحقائق: ٣٨/ ١، الشرح الكبير: ١٥٤/ ١، القوانين الفقهية: ص٣٧، المهذب: ٣٢/ ١، مغني المحتاج: ٩٧/ ١، المغني: ٢٥١/ ١، كشاف القناع: ١٩٩/ ١.
(٢) فتح القدير: ٣٨/ ١ ومابعدها، اللباب شرح الكتاب: ٢٠/ ١، الشرح الصغير: ١٦٦/ ١ ومابعدها، بداية المجتهد: ٤٢/ ١ومابعدها، مغني المحتاج: ٧٢/ ١ ومابعدها، المغني: ٢١٨/ ١ ومابعدها، كشاف القناع: ١٧٣/ ١ ومابعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>