للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرام، ومسجد النبي صلّى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، لم يجزئه في غيرها، لفضل العبادة فيها على غيرها، فتتعين بالتعيين. وله شد الرحال إلى المسجد الذي عينه من الثلاثة، لحديث أبي هريرة: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا» (١).

وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد النبي صلّى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى (٢)، فإن عين الأفضل منها وهو المسجد الحرام في نذره، لم يجزئه الاعتكاف ولا الصلاة فيما دونه، لعدم مساواته له.

وقال المالكية (٣): مكان الاعتكاف هو المساجد كلها، ولايصح في مسجد البيوت المحجورة،

ومن نوى الاعتكاف مدة يتعين عليه إتيان الجمعة في أثنائها، تعين الجامع، لأنه إن خرج إلى الجمعة، بطل اعتكافه. ويلزم الوفاء بالنذر في المكان الذي عينه الناذر، فإذا عين مسجد مكة أو المدينة في نذر الصلاة أو الاعتكاف، وجب عليه الوفاء فيهما. والمدينة عند المالكية أفضل من مكة، ومسجدها أفضل من المسجد الحرام، ويليهما المسجد الأقصى، لما رواه الدارقطني والطبراني من حديث رافع بن خديج: «المدينة خير من مكة» ولما ورد في دعائه صلّى الله عليه وسلم: «اللهم كما أخرجتني من أحب البلاد إلي، فأسكني في أحب البلاد إليك» وروى الطبراني عن بلال بن الحارث المزني: «رمضان بالمدينة خير من ألف رمضان


(١) متفق عليه. وقال بعضهم: إلا مسجد قباء؛ لأنه صلّى الله عليه وسلم «كان يأتيه كل سبت راكباً وماشياً، ويصلي فيه ركعتين» متفق عليه، وكان ابن عمر يفعله.
(٢) روى الجماعة إلا أبا داود عن أبي هريرة: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» ولأحمد وأبي داود من حديث جابر بن عبد الله مثله، وزاد: «وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه».
(٣) القوانين الفقهية: ص ١٢٥، الشرح الصغير: ٧٢٥/ ١، ٢٥٣/ ٢ - ٢٥٥،٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>