للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: «ليس في الخضروات صدقة» (١). ولا في البقول كالهندَبا والكرَفْس والنعناع والرشاد وبقلة الحمقاء والقرظ والكزبرة والجرجير ونحوه.

ولا في المسك والزهر، كالورد والبنفسج والنرجس واللينوفر والخيري: وهو المنثور، ونحوه كالزنبق، ولافي طلع الفُحَّال (وهو ذكر النخل)، ولا في السُّعُف (وهو أغصان النخل، أي جريد النخل الذي لم يجرد عنه خوصه، فإن جرد عنه خوصه فجريد) ولا في الخوص (وهو ورق السعف)، ولا في قشور الحب والتبن والحطب والخشب وأغصان الخلاف، وورق التوت والكلأ، والقصب الفارسي، ولبن الماشية وصوفها ونحو ذلك كالوبر والشعر، وكذا الحرير ودود القز؛ لأن ذلك كله ليس منصوصاً عليه، ولا في معنى المنصوص عليه، فبقي على أصل العفو.

والخلاصة بالنسبة للزيتون: أنه لا زكاة فيه عند الشافعية في الجديد والمعتمد عند الحنابلة، وفيه الزكاة عند أبي حنيفة والمالكية (٢) ونصابه عند المالكية خمسة أوسق زيتون.

زكاة العسل: اختلف الفقهاء في حكم زكاة العسل على رأيين (٣):

فقال الحنفية والحنابلة: فيه العشر، إلا أن أبا حنيفة قال: يجب فيه العشر إذا أخذ من أرض العشر، قل المأخوذ أو كثر وليس في أرض الخارج من أرض الخراج عشر، وقال الحنابلة: نصاب العسل عشرة أفراق، وهي جمع فَرْق، والفرق


(١) وعن عائشة معناه، رواهما الدارقطني، وروى الأثرم في سننه عن موسى بن طلحة حديثاً عن الخضروات: «ليس في ذلك صدقة» وهو مرسل قوي (نيل الأوطار: ١٤٢/ ٤.
(٢) الأموال: ص٥٠٤ وما بعدها، المغني: ٦٩٤/ ٢ ومابعدها، ٧١٣، نيل المآرب ١٨٥/ ١.
(٣) البدائع: ٦١/ ٢ وما بعدها، اللباب: ١٥٣/ ١، الأموال لأبي عبيد: ٥٠٦ ومابعدها، فتح القدير: ٥/ ٢، المجموع: ٤٣٤/ ٥ ومابعدها، مغني المحتاج: ٣٨٢/ ١، كشاف القناع: ٢٥٧/ ٢، المغني: ٧١٣/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>