للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واتفق الفقهاء على أنه يجوز أن يخرج المالك عن الواجب سناً أعلى من جنسه؛ لأنه زاد على الواجب من جنسه.

[زكاة البقر]

ثبتت فرضية زكاة البقر كما تقدم بالسنة والإجماع، أما السنة فمنها حديث معاذ: «أن النبي صلّى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسِنَّة، أو عَدْله مَعَافرياً» (١) والتبيع: ذو الحول ذكراً كان أو أنثى، والمسنة: ذات الحولين، والمعافر: الثياب الممعافرية، نسبة إلى حي في اليمن تنسب إليهم هذه الثياب.

ومنها حديث أبي ذر: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا تؤدى زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت، وأسمن، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأخفافها، كلما نفذت أخراها، عادت عليها أولاها، حتى يقضى بين الناس» (٢).

ولا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر، لحديث معاذ السابق، ولا زكاة عند الجمهور في غير السائمة، وعند المالكية: تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل، كالإبل. والأرجح كما تقدم رأي الجمهور، لحديث: «ليس في البقر العوامل صدقة» (٣). ولأن صفة النماء معتبرة في الزكاة، ولا يوجد إلا في السائمة.

واتفق الفقهاء (٤) عملاً بحديث معاذ على أن أول نصاب البقر ومثله


(١) رواه الخمسة واللفظ لأحمد.
(٢) متفق عليه.
(٣) رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وروى أبو داود عن علي: «ليس على العوامل - أي من البقر - شيء» (سنن أبي داود: ٣٦٢/ ١).
(٤) الدر المختار: ٢٤/ ٢، فتح القدير: ٤٩٩/ ١ ومابعدها، البدائع: ٢٨/ ٢، الشرح الصغير: ٥٩٧/ ١، القوانين الفقهية: ص١٠٨، مغني المحتاج: ٣٧٤/ ١، المهذب: ١٢٨/ ١، المغني: ٥٩٢/ ٢، كشاف القناع: ٢٢١/ ٢ ومابعدها ....

<<  <  ج: ص:  >  >>