للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن يجوز دفعها لمن ذكر بصفة كونهم غارمين أو غزاة مجاهدين مثلاً. وأجاز الشافعية كما في المجموع للنووي والمالكية وابن تيمية إعطاء الزكاة لولد أو والد لاتلزم المزكي نفقته، إذا كان فقيراً؛ لأنه حينئذ كالأجنبي، وأباح المالكية للمرأة دفع زكاة فطرها - لا الزكاة الواجبة - إلى زوجها الفقير.

قال الأستاذ أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: «ولا يجوز دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقته من الأقارب والزوجات من سهم الفقراء؛ لأن ذلك إنما جعل للحاجة، ولا حاجة بهم مع وجوب النفقة».

وقال النووي عن الأصحاب: ويجوز أن يدفع إلى ولده ووالده من سهم العاملين والمكاتبين والغارمين والغزاة إذا كانوا بهذه الصفة. ولا يجوز أن يدفع إليه من سهم المؤلفة إن كان ممن يلزمه نفقته؛ لأن نفعه يعود إليه، وهو إسقاط النفقة، فإن كان ممن لا يلزمه نفقته، جاز رفعه إليه (١). وعلى هذا من استقل من الأولاد بكسب لا يكفيه، وليس في منزل أبيه، يجوز إعطاؤه من الزكاة عند الشافعية.

وهل يجوز دفع الزوجة إلى زوجها زكاتها؟

قال أبو حنيفة، والحنابلة على الراجح (٢): لا يجوز؛ لأن الزكاة تعود إليها بإنفاقه عليها.

وقال الصاحبان والشافعية، والمالكية على الصحيح (٣): يجوز له ولأولادها، لحديث زينب امرأة ابن مسعود:

«زوجُك وولدك أحق من تصدقت


(١) المجموع للنووي: ٢٤٧/ ٦.
(٢) الدر المختار: ٨٦/ ٢ - ٩٠، البدائع: ٤٠/ ٢، كشاف القناع: ٣٣٨/ ٢ وما بعدها، الكتاب مع اللباب: ١٥٦/ ١.
(٣) البدائع: ٤٠/ ٢، أحكام ابن العربي: ٩٦٠/ ٢، المجموع: ٢٤٧/ ٦، حاشية الصاوي: ٦٥٨/ ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>