للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ ً - بيع السلاح في الفتنة الداخلية، أو لمن يقاتل به المسلمين أو لقطاع الطريق المحاربين، ومثله بيع أدوات القمار، وإيجاد دار للدعارة أو للقمار، وبيع الخشب لمن يتخذ منه آلات الملاهي، والإجارة على حمل الخمر لمن يشربها، ونحو ذلك.

٤ ً - زواج المحلِّل: وهو الذي يعقد زواجه على امرأة مطلقة طلاقاً بائناً، أي البائن بينونة كبرى، بقصد تحليلها لزوجها الأول بالدخول بها في ليلة واحدة مثلاً، ثم يطلقها ليصح لزوجها الأول العقد عليها من جديد، هو عقد صحيح في الظاهرعملاً بظاهر الآية القرآنية: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد، حتى تنكح زوجاً غيره} [البقرة:٢٣٠/ ٢]، أي أنه لا يصرح في عقد التحليل بالغرض المقصود، وإنما يتم الاتفاق سراً وبنحو مستتر في غير حالة إبرام العقد.

والخلاصة: أن هذا الاتجاه لا يأخذ بالسبب أو الباعث إلا إذا كان داخلاً في صيغة العقد، وتضمنه التعبير عن الإرادة ولو ضمناً، ولا يعتد به إذا لم تتضمنه صيغة العقد.

وأما الاتجاه الثاني: فهو مذهب المالكية والحنابلة والظاهرية والشيعة (١) الذين ينظرون إلى القصد والنية أو الباعث، فيبطلون التصرف المشتمل على باعث غير مشروع، بشرط أن يعلم الطرف الآخر بالسبب غير المشروع، أو كان بإمكانه أن يعلم بذلك بالظروف والقرائن التي تدل على القصد الخبيث، كإهداء العدو هدية


(١) راجع عند المالكية: بداية المجتهد: ١٤٠/ ٢، مواهب الجليل للحطاب: ٤٠٤/ ٤، ٢٦٣، الموافقات: ٢٦١/ ٢، الفروق:٢٦٦/ ٣، وعند الحنابلة: المغني: ١٧٤/ ٤، ٢٢٢، أعلام الموقعين: ١٠٦/ ٣، ١٠٨، ١٢١، ١٣١، ١٤٨، غاية المنتهى: ١٨/ ٢، وعند الظاهرية: المحلى: ٣٦/ ٩، وعند الشيعة الجعفرية: المختصر النافع في فقه الإمامية: ص١٤٠، وعند الزيدية: المنتزع المختار:١٩/ ٣ ومابعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>