للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقطع التلبية مع أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم قطع التلبية عند أول حصاة رمى بها جمرة العقبة (١).

ومن السنن: التحصيب: وهو النزول بوادي المحصب أو الأبطح، وهو موضع بين منى ومكة عند مدخل مكة بين الجبلين، إلى المقبرة المسماة بالحجون، ينزل به ساعة، فإنه سنة؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم نزلوا بالأبطح (٢).

أعمال العمرة: وأما العمرة عند الحنفية (٣): فركنها الطواف، لقوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج:٢٩/ ٢٢].

وواجباتها اثنان: السعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير.

وسنتها: أن يقطع التلبية إذا استلم الحجر عند أول شوط من الطواف.

المذهب الثاني ـ مذهب المالكية (٤):

للحج أركان وواجبات وسنن ومندوبات. والركن أو الفرض: هو ما لاتحصل حقيقة الحج أو العمرة إلا به، والواجب: ما يحرم تركه اختياراً لغير ضرورة، ولا يفسد النسك بتركه وينجبر بالدم.


(١) مفهوم من حديث جابر الطويل في حجة الوداع، ورواه البيهقي صراحة عن ابن مسعود (نصب الراية: ٧٩/ ٢).
(٢) أخرجه مسلم عن ابن عمر أن النبي صلّى الله عليه وسلم، وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون بالأبطح (المرج السابق: ص٨٨) ورواه الزهري عن سالم، ولكن ورد عن عائشة: «نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلّى الله عليه وسلم؛ لأنه كان أسمحَ لخروجه إذا خرج» (نيل الأوطار: ٨٣/ ٥ - ٨٤).
(٣) البدائع: ٢٢٦/ ٢ ومابعدها.
(٤) الشرح الصغير: ١٦/ ٢، ٣٩، ٥٣، ٦٠، ٧٢، ومابعدها، القوانين الفقهية: ص١٣١ - ١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>