للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووقت الحج في أشهر ثلاثة معينة: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عند الجمهور، وذو الحجة كله عند المالكية.

والناس في حق المواقيت أصناف ثلاثة (١):

الصنف الأول ـ أهل الآفاق: وهم الذين منازلهم خارج المواقيت التي وقَّت لهم رسول الله صلّى الله عليه وسلم وهي خمسة ثابتة في السنة، وهي ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، وقرن المنازل لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن، وذات عرق لأهل العراق.

والصنف الثاني ـ أهل الحل: وهم الذين منازلهم داخل المواقيت الخمسة خارج الحرم كأهل بستان بني عامر وغيرهم، وميقاتهم دويرة أهلهم، أو حيث شاؤوا من الحل الذي بين دويرة أهلهم وبين الحرم.

والصنف الثالث ـ أهل مكة الحرم: وميقاتهم للحج الحرم، وللعمرة الحل، فيحرم المكي من دويرة أهله للحج، أو حيث شاء من الحرم، ويحرم للعمرة من الحل وهو التنعيم أوغيره.

رابعاً ـ ما يفعله مريد الإحرام: إذا أراد الشخص الإحرام يفعل السنن المذكورة سابقاً في بحث أعمال الحج وأهمها ما يأتي (٢). أما ما يجتنبه المحرم من اللباس والحذاء وغيرهما فيعرف في بحث محظورات الإحرام.


(١) البدائع: ١٦٣/ ٢ - ١٦٧.
(٢) فتح القدير: ١٣٤/ ٢ - ١٤٠، اللباب: ١٧٩/ ١ ومابعدها، ١٨٨، القوانين الفقهية: ص ١٣١، الشرح الصغير: ٢٩/ ٢ ومابعدها، مغني المحتاج: ٤٧٨/ ١ - ٤٨٢، ٥٠١، المهذب: ٢٠٤/ ١ ومابعدها، المجموع: ٢١١/ ٧ - ٢٢٦، المغني: ٢٧٠/ ٣ - ٢٧٥، ٢٨٨ - ٢٩٣، ٣٠١، ٣٢٥، ٤٣٠، غاية المنتهى: ٣٦٥/ ١ ومابعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>