للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جَمْع، قال أبو الزبير، فقلت له: أقال رسول الله ذلك؟ قال: نعم» (١)، وقول النبي صلّى الله عليه وسلم: «الحج عرفة، فمن جاءقبل صلاة الفجر ليلة جَمْع، فقد تم حجه»: يدل على فواته بخروج ليلة جمع أي ليلة المزدلفة.

وقال النبي صلّى الله عليه وسلم: «من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل، فليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل» (٢).

ودليل التحلل بعمرة: هو ما روي عن الصحابة كعمر وابن عمر (٣) وغيرهما، ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات، فمع الفوات أولى.

ودليل لزوم القضاء من قابل، سواء أكان الفائت واجباً أم تطوعاً: هو ما روي عن الصحابة: عمر وابنه وابن عباس وابن الزبير ومروان، وقال صلّى الله عليه وسلم: «من فاته عرفات فاته الحج، فليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل» (٤)، ولأن الحج يلزم بالشروع فيه، فيصير كالمنذور، بخلاف سائر التطوعات.

وأما لزوم الهدي عند الجمهور خلافاً للحنفية: فلقول الصحابة المذكورين، ولما روى عطاء: أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «من فاته الحج فعليه دم، وليجعلها عمرة، وليحج من قابل» (٥)، ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه هدي، كالمحرم لم يفت حجه، فإنه يحل قبل فواته.


(١) رواه الأثرم بإسناده.
(٢) رواه الدارقطني عن ابن عمر، وضعفه.
(٣) رواه الشافعي في مسنده، وروى مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن هبار بن الأسود أن عمر رضي الله عنه أفتى بوجوب القضاء والدم، واشتهر في الصحابة.
(٤) رواه الدارقطني عن ابن عباس.
(٥) رواه النجاد بإسناده.

<<  <  ج: ص:  >  >>