للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سادساً ـ الأحكام التي يخالف فيها الحرم غيره من البلاد (خصائصه ومحظوراته): للحرم المكي أحكام خاصة، أهمها ما يأتي (١):

١ً - ينبغي ألا يدخله أحد إلا بإحرام، وهو مستحب عند الشافعية، واجب عند غيرهم.

٢ً - يحرم صيد الحرم بالإجماع على الحلال والمحرم إلا المؤذيات المبتدئة بالأذى غالباً، وهو مضمون بإتلافه خلافاً لداود الظاهري، لحديث: «لا ينفَّر صيده».

٣ً - يحرم قطع شجر الحرم ونباته الرطب الذي ينبت بنفسه ولا يستنبته الناس كالشيح والشوك والعوسج، إلا ما فيه ضرورة كالإذْخر (نبات طيب الرائحة)، ويلحق به كما أبان المالكية ستة: السَّنَا (المعروف بالسنامكي) للحاجة إليه في التداوي، والهَشّ (قطع ورق الشجر بالمِحْجَن) (٢)، والعَصَا، والسواك، وقطع الشجر للبناء والسكنى بموضعه، وقطعه لإصلاح الحوائط والبساتين. لقوله صلّى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرَّمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يُعْضَد شوكه، ولا يُنَفَّر صيده، ولا يَلْتقط لقطته إلا من عرَّفها، ولا يُخْتَلى خلاه (٣)، فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخِر، فإنه


(١) المجموع: ٤٤٣/ ٧ - ٤٤٤، المهذب: ٢١٨/ ١ - ٢٢٠، الكتاب مع اللباب: ٢١١/ ١، الشرح الصغير مع الصاوي: ١١٠/ ٢ وما بعدها، مغني المحتاج: ٥٢٧/ ١ ومابعدها، المغني: ٣٤٤/ ٣ - ٣٥٥، بداية المجتهد: ٣١٩/ ١، البدائع: ٢٠٧/ ٢ - ٢١١، إعلام الساجد: ص١٣٧، ١٥٤ - ١٦٩، الدر المختار: ٢٩٧/ ٢ ومابعدها، الإيضاح: ص ٩٥ - ٩٧، طبعة الجمالية بمصر.
(٢) المحجن: العصا المعوجة من الطرف. أما خبط العصا على الشجر ليقع ورقه فهو حرام.
(٣) الخلا: الحشيش الرطب.

<<  <  ج: ص:  >  >>