للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي خرج مخرج اليمين بأن يقصد الناذر حث نفسه على فعل شيء أو منعها غير قاصد للنذر ولا القربة، مثل: إن كلمت فلاناً فلله علي صوم أو نحوه، فالأظهر في هذا النوع أن الناذر بالخيار: إن شاء وفى بما التزم، وإن شاء كفر كفارة يمين، وهذا هو المقصود بحديث: (كفارة النذر كفارة يمين) (١) فبما أنه لا كفارة في نذر التبرر قطعاً، فتعين أن يكون المراد بالحديث نذر اللجاج.

وبه يتبين أن نذر اللجاج يكون حال الخصومة بدافع من الغضب، ونذر التبرر لا يكون بدافع الخصومة أو الغضب. والنذر المطلق: هو أن يلتزم الناذر قربة لله تعالى، دون تعليق على تحقق غرض معين أو بدافع من الخصومة أو الغضب، مثل: لله علي صيام يوم الخميس.

وقال الحنابلة (٢): حكم نذر اللجاج والغضب حكم اليمين ويخير كما قال الشافعية بين فعل المنذور وبين كفارة اليمين، قال عليه السلام: «لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين» (٣). وقال الإمام مالك: النذر لازم على أية جهة وقع (٤).

ثانياً ـ وإن كان النذر لا تسمية فيه: أي إن المنذور به غير مسمى، فحكمه وجوب مانواه الناذر إن نوى شيئاً، سواء أكان النذر مطلقاً عن الشرط أم مقيداً


(١) رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وزاد فيه: «إذا لم يسمّه» وصححه عن عقبة بن عامر بهذا اللفظ قال ابن حجر: وهو صحيح، وروي بألفاظ أخرى عن عائشة وابن عباس وعمران بن حصين وأبي هريرة (راجع سبل السلام: ١١١/ ٤، نيل الأوطار: ٢٤٣/ ٨ وما بعدها، نصب الراية: ٢٩٥/ ٣، الإلمام: ص ٣٠٩، تخريج أحاديث التحفة: ٤٦٥/ ٢).
(٢) المغني: ٦٩٦/ ٨، ٢/ ٩.
(٣) رواه النسائي عن عمران بن الحصين رضي الله عنه (راجع المحلى: ٨/ ٨، جامع الأصول: ١٨٩/ ١٢ ومابعدها) ورواه الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عباس بلفظ «ولا يمين في غضب» (مجمع الزوائد: ١٨٦/ ٤).
(٤) بداية المجتهد: ٤٠٩/ ١، الشرح الكبير للدردير: ١٦١/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>